قوله في ص 209 ، س 16 : « بمثل . . . » .
حيث أنّه لو دل علي الإخراج عن النفي لدل علي أنّ الواجد للظهور هو لاتصدق مطلقا وان كان فاقداً لسائر الاجزاء والشرائط وهو كما تري فإن الصلاة صلاة بمجرد الظهور .
قوله في ص 210 ، س 3 : « وبدونها لا تكون صلاة » .
كمادل عليه المستثني منه .
قوله في ص 210 ، س 3 : « على وجه » .
بناء علي أنّ الصلاة وضعت للصحيح .
قوله في ص 210 ، س 3 : « وصلاة تامة » .
بناء علي وضعها للأعم من الصحيح .
قوله في ص 210 ، س 4 : « في مثل التركيب » .
اي في مثل هذا التركيب الدال علي اعتبار شيء شطراً أو شرطاً .
قوله في ص 210 ، س 5 : « على مدعاه » .
اي أبي حنيفة .
قوله في ص 210 ، س 6 : « ومنه » .
اي من جهةٍ أنّ الاستعمال لا يكون دليلًا علي الانكار يظهر أنّ الاستعمال ايضاً لا يكون دليلًا علي الإثبات .
قوله في ص 210 ، س 6 : « لا موقع للاستدلال على المدعى » .
كما عن التقريرات والفصول بتقريب أنّه لو لم يدل الاستثناء من النفي علي الإثبات في المستثني لما كانت هذه الكلمة بمدلولها دالة علي الاعتراف بوجود الباري عز شأنه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 388
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٨