تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
قوله في ص 209 ، س 16 : « بمثل . . . » . حيث أنّه لو دل علي الإخراج عن النفي لدل علي أنّ الواجد للظهور هو لاتصدق مطلقا وان كان فاقداً لسائر الاجزاء والشرائط وهو كما تري فإن الصلاة صلاة بمجرد الظهور . قوله في ص 210 ، س 3 : « وبدونها لا تكون صلاة » . كمادل عليه المستثني منه . قوله في ص 210 ، س 3 : « على وجه » . بناء علي أنّ الصلاة وضعت للصحيح . قوله في ص 210 ، س 3 : « وصلاة تامة » . بناء علي وضعها للأعم من الصحيح . قوله في ص 210 ، س 4 : « في مثل التركيب » . اي في مثل هذا التركيب الدال علي اعتبار شيء شطراً أو شرطاً . قوله في ص 210 ، س 5 : « على مدعاه » . اي أبي حنيفة . قوله في ص 210 ، س 6 : « ومنه » . اي من جهةٍ أنّ الاستعمال لا يكون دليلًا علي الانكار يظهر أنّ الاستعمال ايضاً لا يكون دليلًا علي الإثبات . قوله في ص 210 ، س 6 : « لا موقع للاستدلال على المدعى » . كما عن التقريرات والفصول بتقريب أنّه لو لم يدل الاستثناء من النفي علي الإثبات في المستثني لما كانت هذه الكلمة بمدلولها دالة علي الاعتراف بوجود الباري عز شأنه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 388 | السيد محسن الخرازي