قوله في ص 208 ، س 11 : « مثل سر من البصرة إلى الكوفة » .
إذ لا يكون قيداً للحكم لأنّ الآمر لا يتكرر الامر من البصرة إلي الكوفة فالواجب هو السير من البصرة إلي الكوفة ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) فقوله من البصرة إلي الكوفة حد المسير لاحدّ الوجوب .
قوله في ص 209 ، س 1 : « وإن كان تحديده بها » .
كلمة « ان » وصلية والمراد أنّ تحديد الموضوع بالغاية وان كان بملاحظة الحكم وتعلق الطلب ولكنّه غير ما إذا كانت الغاية غايةً للحكم .
قوله في ص 209 ، س 2 : « وقضيته ليس إلا . . . » .
اي ومقتضي كون حالها حال الوصف وان كان تحديد الموضوع بملاحظة الحكم أنّه ليس الّا عدم الحكم فيها الّا بالمغيّي من دون دلالة لها علي انتفاء سنخه عن غيره .
قوله في ص 209 ، س 2 : « فيها » .
اي في القضية .
قوله في ص 209 ، س 5 : « غير منحصرة بإفادته » .
بل قد يكون لدفع توهم عدم شمول الحكم لما قبل الغاية كقولهم أحسن إلي من أبغضك إلي ان يحبّك .
قوله في ص 209 ، س 5 : « كما مرّ في الوصف » .
اي المفهوم .
قوله في ص 209 ، س 6 : « في الغاية » .
وسيأتي قريباً في آخر العبارة ان الخلاف فيما إذا كانت الغاية قيداً للموضوع لاللحكم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 385
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٥