تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

[ فصل في مفاد أدوات الاستثناء ( مفهوم الحصر ) ]

قوله في ص 209 ، س 13 : « لا شبهة في . . . » . يقع الكلام في المقامين أحدهما دلالة الاستثناء علي الإخراج واختصاص الحكم بالمستثني منه وثانيهما دلالته علي اثبات نقيضه في المستثني وسيأتي أنّه من المفهوم أو المنطوق . قوله في ص 209 ، س 13 : « دلالة الاستثناء على . . . » . ولا يخفي عليك أنّ محل الكلام من أدوات الاستثناء كإلّا هو ما إذا كانت للاستثناء سواء كان من النفي أو الاثبات واما إذا كانت الّا وصفيّاً كقوله في ذمتي عشرة دراهم إلّا درهم اي غير الدرهم اي العشرة التي هي غير الدرهم فلا يكون داخلًا في البحث بل هو داخل في مفهوم الوصف . قوله في ص 209 ، س 14 : « ولذلك » . اي لدلالتها علي اختصاص الحكم بالمستثني منه يكون بعد النفي اثباتاً وبعد الاثبات نفياً . قوله في ص 209 ، س 15 : « للانسباق » . ولذا لو قال أكرم العلماء الّا زيداً ثمّ ورد أكرم زيداً كان بينهما المعارضة وليس ذلك الّا لاستفادة انتفاء السنخ عن المستثني دون شخص الحكم بل سيأتي دلالته علي نقيض الحكم للمستثني . قوله في ص 209 ، س 16 : « محتجا » . ظاهر احتجاجه أنّ خلافه ناظر إلي الاستثناء من النفي دون الاستثناء من الاثبات كما نسب شيخ البهائي ذلك إليهم ولكن ظاهر التقريرات في العام والخاص أنّ خلافه في كلا الشقّين .