[ فصل في مفهوم الغاية ]
قوله في ص 208 ، س 6 : « والتحقيق » .
راجع تعليقة الإيرواني .
قوله في ص 208 ، س 6 : « قيدا للحكم » .
اي ثبوت المحمول للموضوع وقيد للنسبة التي عبر في الفارسية عنه به « است » . كما يقال : هر چيزي حلال است تا دانسته شود آن حرام است ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 208 ، س 8 : « دالة على ارتفاعه » .
بدعوي أنّ المغيّي هو سنخ الحكم لاشخص الحكم من دون حاجة إلي ضميمة الحصر اللازم في مفهوم الشرط ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 208 ، س 9 : « قضية تقييده » .
اي وكونه قضية تقييد سنخ الحكم بها ولكنّه لا دليل علي تقييد سنخ الحكم بل القدر المتيقن هو تقييد شخص الحكم إذ الطبيعة المهملة التي عبر عنها بالماهية اللا بشرط المقسمي إذا لم تدل قرينة علي إرادة اللا بشرط القسمي منه كان المتيقن منه هو القسمي بتعدد الدال والمدلول وانّما قلنا باللا بشرط القسمي في مفهوم الشرط لدلالة حصر العلة عليه ولكن في المقام لا دلالة عليه كما لا يخفي ( أستاذنا الاراكي مدظلّه ) .
قوله في ص 208 ، س 9 : « وإلا لما كان » .
اي وان لم تكن قضية التقييد بالغاية ارتفاع الحكم عند حصولها الذي هو المفهوم لزم الخلف وهو عدم كون ما جعل غاية بل وسطاً .
قوله في ص 208 ، س 11 : « قيدا للموضوع » .
كالسير في قوله سر من البصرة إلي الكوفة فالمراد من الموضوع متعلق الحكم وهو خلاف الاصطلاح .