قوله في ص 207 ، س 12 : « واما في غيره » .
والمراد بالغير هو افتراق الوصف المساوي كقوله جئني بانسان ضاحك أو الأعم كقوله جئني بانسان حساس أو المراد بالغير هو مورد الافتراق من ناحيةٍ الوصف أو الوصف والموصوف معاً والذي يظهر من الشافعية هو الأخير كالإبل المعلوفة فإن فيه لاموصوف وهو الغنم ولاوصف وهو السّائمة .
قوله في ص 207 ، س 12 : « عدم جريانه » .
ولعله لأن مع فرض التساوي أو الأعمية فمع انتفاء الوصف ينتفي الموضوع بلااشكال ولا نزاع والّا لزم الخلف في كون الوصف مساوياً أو الأعم واما مادّة الافتراق من ناحية الوصف كالإبل السائمة ولا اشكال في عدم النزاع فيها بالنسبة إلي الوصف فان كانت دلالة فيه فهو من باب مفهوم اللقب لامفهوم الوصف فإن الغنم لقب واما مادة الافتراق من الوصف والموصوف جميعاً كالإبل المعلوفة وأيضاً ليس محل النزاع لأنّه لو دلّ علي عدم الزكاة في الإبل المعلوفة فهو من باب مفهوم اللقب كدلالته علي عدم الزكاة في الإبل السائمة لا من باب مفهوم الوصف .
قوله في ص 207 ، س 14 : « منه » .
اي من الوصف من دون دخل للموصوف .
قوله في ص 207 ، س 15 : « وعليه فيجرى » .
إذ مع كون الوصف علة لا عبرة بالموضوع فكل مورد يكون فيه الوصف كان له الحكم بخلاف ما عداه .
قوله في ص 207 ، س 15 : « فيما كان الوصف مساويا » .
إذ مقتضي كون الوصف علة مستقلة منحصرة من دون دخالة للموصوف أنّ انتفائه يوجب انتفاء سنخ الحكم ولو عن موضوع آخر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 382
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٨٢