تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
قوله في ص 207 ، س 16 : « فلاوجه » . حاصله أنّه إن لم تستفد العلية المنحصرة من الوصف فجميع الصور الثلاثة خارجة لأنّها من باب مفهوم اللقب لامفهوم الوصف وان استفيد منه العلية المنحصرة فجميع الصور الثلاثة داخلة لأن سنخ الحكم معلق علي هذه العلة المنحصرة فإذا كانت كان الحكم والّا فلا سواء كان الوصف مساوياً للموضوع أو الأعم مطلقاً أو الأخص من وجه فلاوجه للتفصيل مطلقاً كما في التقريرات هذا مضافاً إلي أن حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم ممّا لابد منه لأن التعليل عام فلاوجه للتفصيل . قوله في ص 207 ، س 17 : « إذا كان أخص من وجه » . كمعلوفة الإبل في كلام الشافعية . قوله في ص 207 ، س 17 : « من جانب الوصف » . ولعل الصحيح هو افتراق الوصف والموصوف كالإبل المعلوفة لما عرفت من أنّ كلام الشافعية فيه . قوله في ص 207 ، س 18 : « فيهما » . اي في المساوي والأعم . قوله في ص 207 ، س 18 : « معللا بعدم الموضوع » . إذ مع انتفاء الوصف المساوي أو الأعم ينتفي الموضوع . قوله في ص 207 ، س 18 : « واستظهار جريانه » . وفي منتهي الدراية معطوف علي أنّه لاوجه يعني لاوجه للتفصيل لعدم الوجه للنزاع فيهما وباستظهار جريان الخ .