تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
قوله في ص 207 ، س 10 : « تذنيب » . وحاصل كلامه أنّ محل النزاع في مفهوم الوصف هو الوصف الخاص والوصف الأخص من وجه في مورد الافتراق من ناحية الموصوف واما الوصف المساوي أو الوصف الأعم مطلقاً أو الوصف الأخص من وجه من ناحية الوصف والموصوف فخارجة عن محل النزاع لأنّها داخلة في مفهوم اللقب أو في جميعها ليس الموضوع باقياً فيصير جئني بانسان ضاحك بالنسبة إلي غير الانسان وهكذا جئني بانسان حساس بالنسبة إلي حيوان حساس والغنم السائمة بالنسبة إلي الإبل المعلوفة كقولهم أكرم زيداً بالنسبة إلي أكرم عمرواً . قوله في ص 207 ، س 11 : « إذا كان الوصف أخص من موصوفه » . كقولهم جئني بانسان عادل فيقال إذا انتفي الوصف هل ينتفي الحكم عن الموصوف أم لا . قوله في ص 207 ، س 11 : « ولو من وجه » . ولا يخفي أنّ الوصف الأخص المطلق داخل في محل النزاع بالأولوية كقوله جئني بالانسان العادل واما الأخص من وجه فهو السائمة بالنسبة إلي الغنم فان السائمة قد تكون غير الغنم كما قديكون الغنم غير السائمة بان يكون معلوفة فالموصوف حينئذٍ افترق عن الوصف . قوله في ص 207 ، س 11 : « من جانب الموصوف » . كالغنم المعلوفة فإن الموصوف وهو الغنم افترق حينئذٍ عن وصف السائمة التي كانت النسبة بين السائمة وبين الغنم عامين من وجه فيقال أنّ بانتفاء الوصف ينتفي الحكم عن الموصوف امْ لا .