تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
المطلوب واحداً يمكن القول بالمفهوم انتهي ولعل المفهوم حينئذ ليس للتقييد بل للعلم بوحدة المطلوب . قوله في ص 206 ، س 15 : « ذلك » . اى إنكار المفهوم . قوله في ص 206 ، س 15 : « يكون احترازيا » . بان لا يكون وارداً مورد الغالب ولا يكون ذكره من باب كونه محلًا للابتلاء أو كونه أسهل الافراد ولا يكون توضيحياً غير دخيل في موضوع الحكم الشخصي . قوله في ص 206 ، س 16 : « في القضية » . وفي الدرر أضاف : ولا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد كما هو واضح انتهي بل يفيد انتفاء شخص الحكم وهو عقلي . قوله في ص 206 ، س 17 : « فلا فرق » . فالوصف كاللقب فكما ان أكرم زيداً لا يدل علي انتفاء الاكرام عن عمرو كذلك الوصف لا يدل علي انتقاء الحكم عن غير مورد الوصف . قوله في ص 206 ، س 18 : « لا يلزم في حمل المطلق » . في مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة مع أنّهما مثبتان ولا تعارض بين المتوافقين في الحكم . قوله في ص 206 ، س 18 : « فيما وجد شرائطه » . كأن تحرز وحدة المطلوب والّا فمع احتمال تعدد المطلوب لا وجه لحمل المطلق علي المقيد لأنّهما مثبتين . قوله في ص 206 ، س 18 : « إلا ذلك » . من تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية ولكن أورد عليه الإيرواني بان دخل