المطلوب واحداً يمكن القول بالمفهوم انتهي ولعل المفهوم حينئذ ليس للتقييد بل للعلم بوحدة المطلوب .
قوله في ص 206 ، س 15 : « ذلك » .
اى إنكار المفهوم .
قوله في ص 206 ، س 15 : « يكون احترازيا » .
بان لا يكون وارداً مورد الغالب ولا يكون ذكره من باب كونه محلًا للابتلاء أو كونه أسهل الافراد ولا يكون توضيحياً غير دخيل في موضوع الحكم الشخصي .
قوله في ص 206 ، س 16 : « في القضية » .
وفي الدرر أضاف : ولا يفيد انتفاء سنخ الحكم من غير مورد القيد كما هو واضح انتهي بل يفيد انتفاء شخص الحكم وهو عقلي .
قوله في ص 206 ، س 17 : « فلا فرق » .
فالوصف كاللقب فكما ان أكرم زيداً لا يدل علي انتفاء الاكرام عن عمرو كذلك الوصف لا يدل علي انتقاء الحكم عن غير مورد الوصف .
قوله في ص 206 ، س 18 : « لا يلزم في حمل المطلق » .
في مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة مع أنّهما مثبتان ولا تعارض بين المتوافقين في الحكم .
قوله في ص 206 ، س 18 : « فيما وجد شرائطه » .
كأن تحرز وحدة المطلوب والّا فمع احتمال تعدد المطلوب لا وجه لحمل المطلق علي المقيد لأنّهما مثبتين .
قوله في ص 206 ، س 18 : « إلا ذلك » .
من تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية ولكن أورد عليه الإيرواني بان دخل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 378
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٨