قوله في ص 20 ، س 16 : « إذا دار الامر بينها » .
أي بين الأحوال كالمجاز والاشتراك أو كالتقييد والتخصيص أو كالنقل والاشتراك أو كالنقل والمجاز أو كالاضمار والاستخدام أو كالتّخصيص والنسخ فيما إذا تقدم الخاص علي العام .
قوله في ص 20 ، س 17 : « بعضها على بعض وجوها » .
كغلبة المجاز بالنسبة إلى الاشتراك أو غلبة التخصيص بالنسبة إلى التقييد أو بالعكس في مثل أكرم العالم ولاتكرم الفساق مع أن النسبة بينهما هي العموم من وجه أو ككون الاشتراك خيراً من المجاز حيث إنه ابعد من الخطأ إذ مع عدم القرينة يتوقف بخلاف المجاز فيحمل علي الحقيقة مع احتمال أن تكون الحقيقة غير مرادة في نفس الامر أو ككون الاشتراك خيراً من النقل لأن النقل يقتضي الوضع في المعنين مع نسخ الوضع الأول بخلاف الاشتراك وغير ذلك من الوجوه الاستحسانية المفيدة للظنّ نعم ان قلنا بأنّ الأصل في الاستعمال المجرد هو ان يكون علامة الحقيقة في المعنيين ، فإذا دار الامر بين المجاز والاشتراك ولم تكن قرينة المجاز موجودة يحمل علي الاشتراك وهكذا فيما إذا كان الاستعمال واحدا ودار الامر بين كونه حقيقة أو مجازاً فان الأصل في الاستعمال المجرد ان يكون ذلك علامة الحقيقة .
[ الأمر التاسع : الحقيقة الشرعية ]
قوله في ص 21 ، س 5 : « بأن يقصد الحكاية » .
تفسير الاستعمال علي نحو الاستعمال فيما إذا وضع له .
قوله في ص 21 ، س 6 : « لابالقرينة » .
أي لابضميمة القرينة الصارفة عن معناه الأصلي حتى يصير استعمالًا مجازياً .