تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

[ فصل في مفهوم الوصف ]

قوله في ص 206 ، س 8 : « وما بحكمه » . كما يكون بصورة الفعل أو بدون الموصوف كما يقال من علم فعلي الناس ان يكرموه أو يقال أكرم عالماً من دون اعتماده علي الموصوف حيث لم يقل أكرم رجلًا عالماً . قوله في ص 206 ، س 9 : « لعدم انحصار الفائدة » . كالاهتمام به بين ما له الدخل في الحكم أو التعريف والمدح وغير ذلك . قوله في ص 206 ، س 9 : « عدم قرينة أخرى » . كالقرينة العامة المدعاة في مفهوم الشرط كالانصراف المدعي من كثرة الاستعمال أو الاطلاق الناشي من مقدمات الحكمة . قوله في ص 206 ، س 10 : « وعليته » . اي علية الوصف للحكم . قوله في ص 206 ، س 10 : « غير مقتضية له » . لعدم كونها بنحو الانحصار . قوله في ص 206 ، س 10 : « ومع كونها » . اي العلة . قوله في ص 206 ، س 15 : « ولا ينافي » . قال أستاذنا الداماد ( مدظلّه ) : لامفهوم للتقيد إذ يمكن ان يكون المطلق ايضاً مطلوباً ويكون الباب من باب تعدد المطلوب فالتقيد لعل لبيان تعدد المطلوب فإذا قيل جئني بحيوان ناطق ليس له مفهوم بانّي لم اطلب الحيوان ولذا له ان يقول جئني بحيوان فالتقيد وان كان له فائدة ولكن مع ذلك لا يكون له مفهوم نعم لو كان