قوله في ص 205 ، س 10 : « إن كان له وجه » .
وفي تعليقة الإيرواني : فإن المصالح والمفاسد التي هي دواعي الاحكام من غير فرق بين الأحكام الشرعية والعرفية لا تجعل مقدماً في القضية الشرطية لأنّها من الأمور الخفية التي لا يعرفها أحد واللازم في المقدم ان يجعل من الأمور الجلية التي يعرفها المكلف ليترتب عليه الأثر في الجزاء .
قوله في ص 205 ، س 10 : « إلا أنه » .
إذ لافرق في اقتضاء التعدد في الجملة الشرطية بين كون الشرط علة تامة أو جزء سبب به تتم العلة فإنه علي كلا التقديرين يستلزم تعدد الشرط تعدد المشروط واما أنّ جزء العلة فما يتم به العلة فلترتب الجزاء عليه .
قوله في ص 205 ، س 14 : « بعموم اللفظ في الثاني » .
اي بعموم لفظ الدليل في الثاني اي عدم اختلاف الشروط بحسب الأجناس واما وجه عدم الصحة فهو أنّ اسم الجنس كالعنب فيه لا يدل الّا علي نفس طبيعة العنب .
قوله في ص 205 ، س 15 : « لم يوجد » .
بمعني أنّ الشرط هو الطبيعة وهي لا يتعدد بتعدد فردها .
قوله في ص 205 ، س 15 : « الا السبب الواحد » .
ومع وجود السبب الواحد وهو صرف وجوده لا يكون الّا وجوب واحد فلايتعدد إذ لا دليل علي أزيد منه .
قوله في ص 206 ، س 2 : « وإلا فالأجناس المختلفة » .
اي فان كانت قضية اطلاق الشرط هو حدوث الوجوب عندحدوث السبب ففي كلتا الصورتين كانت كذلك وان لم يكن كذلك ففي كلتا الصورتين كان كذلك فلاوجه للتفصيل وعليه فإذا فرض عدم دلالته علي الحدوث عند الحدوث فلايدل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 375
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٥