في الأجناس المختلفة الّا علي ثبوت الجزاء بوجود الأجناس المختلفة واللازم فيه هو الرجوع إلي سبب واحد وهو الجامع .
قوله في ص 206 ، س 3 : « رجوعها إلى واحد » .
اي جامع واحد .
قوله في ص 206 ، س 3 : « وأسبابا لواحد » .
اي لواحد شخصي .
قوله في ص 206 ، س 6 : « لا تكون أسبابا لواحد » .
اي الواحد الشخصي إذ المفروض أنّه لا اطلاق للدليل حتى يمكن ان يراد بكل سبب فرد آخر فالمسبب ليس الّا حقيقة الوضوء وهو واحد .
قوله في ص 206 ، س 6 : « فلابد من تداخل » .
بمعني أنّ المؤثر هو الجامع بين الأسباب المختلفة ان ذكر الشرائط دفعة والّا فالشرط الثاني لغو .
قوله في ص 206 ، س 6 : « فيما لايتأكد المسبب » .
كالملكية والرقية فإن كان نفسها جزاء فلا مجال للتاكد فاللازم هو التداخل في الأسباب كما إذا قيل إن جاء زيد من السفر فأنت حرلوجه الله أو مالي صدقة أو هذا لك واما إذا كان الجزاء هو وجوب أمور لا تكون قابلًا للتكرار كالقتل فالوجوب قابل للتأكد فيتداخل في المسبب وهو الوجوب فيما إذا قيل إن زني فاقتله وان قتل نفساً عمداً فاقتله .
قوله في ص 206 ، س 6 : « ومن التداخل فيه » .
اي من التداخل في المسبب فيما لا يكون قابلًا للتعدد كالقتل المسبب ، فكل شرط يؤثر في الوجوب ويتأكد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 376
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٦