قوله في ص 205 ، س 4 : « ربما يكون مما له دخل في » .
كقوله ان ظاهرت فاعتق رقبة أو ان أفطرت بالأكل والشرب فكفّر .
قوله في ص 205 ، س 6 : « قد يكون امارة . . . » .
اي قد يكون الشرط كما يتلوا أداة الشرط المعلول فإن المعلول لا يؤثر في العلة التي وقعت جزاء فلامحالة يكون امارة علي ثبوت العلة وحدوثه بسببها .
قوله في ص 205 ، س 6 : « بسببه » .
اي سبب للحكم الغير الشرعي وعلة أو سبب علة الشرط لو كان الشرط والجزاء معلولين لعلة ثالثة .
قوله في ص 205 ، س 6 : « أن له الدخل » .
اي أنّ للشرط دخلًا في الحكم الشرعي وفي الحكم الغير الشرعي .
قوله في ص 205 ، س 8 : « أنها ليست بدواعى » .
إذ الغالب يكون لغير الشرط الشرعي من الأمور دخل في الاحكام فيصير الشرط جزء السبب بخلاف الأسباب الغير الشرعية ففي مثل قوله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
. شهود الشهر لا يكون علة لوجوب الصوم بل هو مما يتحقق به موضوع وجوب الصوم كما انّه قد يكون كذلك في الحكم الغير الشرعي كقولهم ان جاءك زيد فأكرمه فان الموضوع في الحقيقة هو زيد الجائي لاالمجييء وحده وقد اقتطع المجيئ عن الموضوع وجعل شرطاً .
قوله في ص 205 ، س 9 : « وإن كان لها دخل » .
كتأثير الشرط في المشروط في الجملة .
قوله في ص 205 ، س 10 : « بخلاف الأسباب » .
فإنها علل ومؤثرات غالباً .