حيوان وهكذا يستفاد من تعليقة المحقق الاصفهاني ولكن أجاب عنه نفسه في التعليقة فراجع .
قوله في ص 205 ، س 2 : « لما عن الفخر » .
اي فخر المحققين كلامه مذكور في التقريرات وظاهر الشيخ توجيهه بما لا يخالف المختار فراجع .
قوله في ص 205 ، س 2 : « من ابتناء المسألة » .
بدعوي أنّ مع كون الشروط معرفات لا يلزم تعدد ذي المعرفات فيمكن ان يكون معرفات متعددة معرفات للمصلحة واحدة التي لا تقتضي أزيد من وجوب شيء واحد ولكن عرفت ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث .
قوله في ص 205 ، س 3 : « مع أن الأسباب » .
هذا اشكال ثان وحاصله أنّ الأسباب الشرعية كالأسباب التكوينية الخارجية قد تكون علامة وقد تكون مؤثرة فدعوي أنّ جميعها علامة كما تري فان قلنا يكون ظاهر الجملة الشرطية هو الثانية والتعدد فهو كذلك سواء كان الأسباب شرعية أَوْ خارجية والّا فلا دلالة لها عليهما مطلقاً سواء كانت الأسباب شرعية أو خارجية .
قوله في ص 205 ، س 3 : « حالها حال » .
فإذا كان حالها حال غيرها فإن كان ظاهرا الجملة الشرطية في غير الأسباب الشرعية هو التعدد فهو كذلك في الأسباب الشرعية فإن لم يكن ظاهرة فليس كذلك في جميع الأسباب شرعية كانت أو عرفية .
قوله في ص 205 ، س 3 : « حال غيرها » .
وفي عناية الأصول : المراد من غيرها هو أسباب الاحكام العرفية كقولهم ان غضب الأمير فاحذره وان لبس الأصفر فاحذرهُ فالأول مؤثر والثاني معرف .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 373
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٣