معروضة علي الافراد لاعلي الطبيعة بما هي وهو كما تري لأن الخارج ظرف للسقوط لا للثبوت اللّهمّ إلّا أن يقال إن ذلك بملاحظة الوجود لاباعتبار الخارج ولا باعتبار الذهن بل بما هو عبرة إلي الخارج والوجود الافراغي .
قوله في ص 204 ، س 11 : « مع ظهورها » .
لأن ظهور الجملة الشرطية للوضع لا للاطلاق فيصلح لأن يكون بياناً للاطلاق .
قوله في ص 204 ، س 15 : « وقد انقدح » .
اي وقد انقدح مما ذكرنا من أنّ ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب مقتضياً لحدوث الفرد متعدداً أنّه لافرق بين كون الأسباب الشرعية معرفات أو كونها بنفسها اسباباً .
قوله في ص 205 ، س 1 : « لا مجرد كون الأسباب » .
اي لا يجدي دعوي معرفية الأسباب الشرعية في رفع محذور اجتماع المثلين فإن المراد من المعرف في المقام ليس المعرف المنطقي الذي هو الكشف التصوري كالحيوان ناطق بالنسبة إلي الانسان بل المرادُ منه هو الكشف التصديقي الذي هو الانتقال من موجود إلي موجود آخر وليس المقام مقام التحديد حتى يكون المعرف منطقياً ومن المعلوم أنّ الكشف التصديقي لا يتكرر والّا لزم اجتماع المثلين ومن المعلوم أنّه لا يعقل تعدد الكشف التصديقي بالنسبة إلي شيء واحد بخلاف الكشف التصوري فإنه يتعدد مع وحدة المكشوف بالعرض دون المكشوف بالذات ألاتري انّه يقال الانسان حيوان ناطق ، الانسان حيوان الانسان ناطق ، الانسان ماش مستقيم القامة الانسان ضاحك فحينئذ تري ان المكشوف بالعرض هو الانسان الخارجي واحد واما المكشوف بالذات وهو موضوع هذه القضايا متعدد إذ الانسان الموضوع في قوله الانسان ناطق غير الموضوع في الانسان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 372
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٢