قوله في ص 203 ، س 14 : « ولا يخفى » .
شرع في مقام اثبات أحدي الوجوه المذكورة .
قوله في ص 203 ، س 14 : « فإنه رفع اليد عن الظاهر » .
إذ كل قضية تدل علي مطلوبية الحقيقة فإن كان المطلوب هو صرف الوجود فهو مما لا يتكرر وان كان هو مطلق الوجود فهو قابل للتكرر فكما ان العلل الطبيعي يقتضي تعدد المعاليل كذلك العلل الاعتباري يقتضي تعدد المعاليل والمسببات فالأصل عدم التداخل ( أستاذنا الاراكي مدظلّه ) .
قوله في ص 203 ، س 18 : « مجرد الاحتمال » .
اي مجرد احتمال الآخرين .
قوله في ص 203 ، س 18 : « ما لم يكن في البين » .
نعم لو دل دليل علي التداخل كما في باب الأغسال فلا مناص الّا ان يرفع اليد عن ظهور الجملة الشرطيهبأحد الوجوه المذكورة .
قوله في ص 203 ، س 20 : « اجتماع الحكمين في الوضوء » .
مع أنّه حقيقة واحدة .
قوله في ص 204 ، س 2 : « قلت نعم » .
وفي منتهي الدراية : حاصل الدفع ان التصرف وان كان مسلماً لكنّه لا يتعين ان يكون بأحد الوجوه المذكورة بل يمكن بوجهٍ آخر مع المحافظة علي ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث .
قوله في ص 204 ، س 3 : « ولا ضير » .
والمحذور وهو اجتماع الحكمين في حقيقة واحدة يرتفع بتعدد الافراد إذ المحكوم بالحكمين متعدد ليس بواحد ولكن هذا صحيح لو كانت الاحكام
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 371
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧١