الجملة الشرطية علي الحدوث عند الحدوث بل علي الثبوت عند الحدوث .
قوله في ص 202 ، س 18 : « حقائق متعددة » .
بان يقال غسل المس غير غسل الجنابة وهكذا الوضوء عن النوم غير الوضوء عن البول .
قوله في ص 203 ، س 1 : « إلا أن الإجتزاء بواحد » .
فيه منع بعد احتمال ان يكون العناوين من العناوين التي لا يكون متصادقة كالعالم والجاهل .
قوله في ص 203 ، س 2 : « ضرورة أنه . . . » .
قال أستاذنا المحقق الداماد : هذا صحيح فيما إذا لم يكن الواجب امراً قصديا بخلاف غيره كما إذا قيل إن جاءك زيد فتصدق وان جاءك عمرٌو فتصدق ومن المعلوم أنّه لا تكفي صدقة واحدة .
قوله في ص 203 ، س 9 : « يكون منشأ لاتصافه بالوجوب » .
عرضاً لأن الوجوب اولًا وبالذات وصف العنوان لا المصداق فاتحاد المأتي به مع المأمور به في الوجود يوجب اتصافه بصفته بالعرض .
قوله في ص 203 ، س 11 : « فافهم » .
لعله إشارة إلي ان القول بأنّ انطباق عنوانين علي واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ينافي ماحققه المصنف في باب اجتماع الأمر والنهي من سراية الوجوب من العنوان إلي المعنون واما ما في تعليقة الاصفهاني من أنّ المراد من قوله « فافهم » . هو الإشارة إلي أنّ صفة الوجوب ونحوه مما لا يعقل عروضها للموجود الخارجي لابالذات ولابالعرض فان الوجود مسقط للوجوب فكيف يتصف به فهو خلاف مختار المصنف فتدبر جيداً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 370
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٧٠