قوله في ص 202 ، س 2 : « عن المفهوم » .
مع رفع اليد عن منطوقه ايضاً بحمله علي الطريقية بالنسبة إلي الآخر أو بدونه .
قوله في ص 202 ، س 4 : « الأمر الثالث » .
قال أستاذنا الداماد : وهذا البحث لا يترتب علي ثبوت المفهوم بل هو من أحوال المنطوق .
قوله في ص 202 ، س 4 : « واتحد الجزاء » .
وكان قابلًا للتكرار والتعدد كوجوب اكرام زيد ووجوب الكفارة واما مالايكون قابلًا للتكرار سيجيئ بيان حكمه في آخر العبارة والبحث في هذا المقام تعيين المسبب .
قوله في ص 202 ، س 4 : « فلا اشكال » .
لعدم كون الشرط في هذه الصورة متعدداً بخلاف بقية الصور سواء كان للجملة الشرطية مفهوم أولا وسواء كان الشرط بعنوانه مؤثراً أو بما هو مصداق للجامع .
قوله في ص 202 ، س 5 : « لزوم الاتيان » .
اي عدم التداخل ولزوم الاتيان الخ .
قوله في ص 202 ، س 8 : « التفصيل بين اتحاد جنس الشروط » .
كالأكل المتعدد في نهار رمضان بالنسبة إلي الكفارة فيتداخل .
قوله في ص 202 ، س 9 : « وتعدده » .
كالأكل والشرب في نهار رمضان بالنسبة إلي الكفارة فلايتداخل .
قوله في ص 202 ، س 11 : « أو بكشفه عن سببه » .
وفي منتهي الدراية : اي بكشف الشرط عن سبب الجزا كالبعد الذي هو حد الترخيص .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 368
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٨