تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قوله في ص 202 ، س 2 : « عن المفهوم » . مع رفع اليد عن منطوقه ايضاً بحمله علي الطريقية بالنسبة إلي الآخر أو بدونه . قوله في ص 202 ، س 4 : « الأمر الثالث » . قال أستاذنا الداماد : وهذا البحث لا يترتب علي ثبوت المفهوم بل هو من أحوال المنطوق . قوله في ص 202 ، س 4 : « واتحد الجزاء » . وكان قابلًا للتكرار والتعدد كوجوب اكرام زيد ووجوب الكفارة واما مالايكون قابلًا للتكرار سيجيئ بيان حكمه في آخر العبارة والبحث في هذا المقام تعيين المسبب . قوله في ص 202 ، س 4 : « فلا اشكال » . لعدم كون الشرط في هذه الصورة متعدداً بخلاف بقية الصور سواء كان للجملة الشرطية مفهوم أولا وسواء كان الشرط بعنوانه مؤثراً أو بما هو مصداق للجامع . قوله في ص 202 ، س 5 : « لزوم الاتيان » . اي عدم التداخل ولزوم الاتيان الخ . قوله في ص 202 ، س 8 : « التفصيل بين اتحاد جنس الشروط » . كالأكل المتعدد في نهار رمضان بالنسبة إلي الكفارة فيتداخل . قوله في ص 202 ، س 9 : « وتعدده » . كالأكل والشرب في نهار رمضان بالنسبة إلي الكفارة فلايتداخل . قوله في ص 202 ، س 11 : « أو بكشفه عن سببه » . وفي منتهي الدراية : اي بكشف الشرط عن سبب الجزا كالبعد الذي هو حد الترخيص .