قوله في ص 201 ، س 16 : « العرف يساعد » .
فيه منع بناء علي أنّ الدليل علي استفادة الحصر هو الاطلاق لا الوضع إذ لا دليل علي رفع اليد عن المفهوم فيما بقي ومما ذكر يظهر ما في الدرر أيضا .
قوله في ص 201 ، س 16 : « كما أن العقل » .
أراد به أنّ مقام الثبوت مقدم علي الاثبات فلاوجه للاستظهار العرفي بعد كونه محالًا بحسب مقام الثبوت .
قوله في ص 201 ، س 17 : « هذا الوجه » .
اي الوجه الرابع .
قوله في ص 201 ، س 18 : « لابد من الربط » .
وهو السنخية بين العلة والمعلول .
قوله في ص 201 ، س 18 : « ولا يكاد يكون الواحد » .
وفي نهاية الدراية : قد عرفت في مبحث الواجب التخييري ما في تطبيق قاعدة عدم صدور الواحد عن المتعدد علي امتثال المقام مما كان الواحد نوعيا وقد ذكرنا أنّ مورد القاعدة وعكسها الواحد الشخصي وبيّنا هناك الخ وفي منتهي الدراية : والمقام من الواحد النوعي إذ المفروض كون المعلق في المنطوق سنخ الحكم وطبيعته لاشخصه فلاتكون القاعدة العقلية شاهدة علي كون الشرط هو الجامع بين الشرطين .
قوله في ص 201 ، س 21 : « بعد البناء » .
متعلق بقوله في الصفحة السابقة « كما أنّ العقل ربّما يعيّن هذا الوجه » . اي الوجه الرابع الخ ومراده فيه أنّ الالتزام بالجامع فيما إذا رفع عن المفهوم مطلقا كما في الوجه الثاني أو في الجملة كما في الوجه الأول فان الالتزام بالجامع يرفع غائلة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 366
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٦