يمكن ان يقال أنّ للانحصار مراتب مختلفة فإذا جاء المنافي لمرتبة فلاوجه لرفع اليد عن المراتب الأخري فالمفهوم بالنسبة إلي عدم مدخلية شيء آخر غيرهما باق علي قوّته وعليه فلاوجه له بعد فرض كون الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم وامكان الجمع بالتخصيص في المفهوم .
قوله في ص 201 ، س 10 : « واما بتقييد إطلاق الشرط » .
اي بتقييد اطلاق الشرط منطوقاً ورفع اليد عن استقلالية كل واحد منهما فتكون العلة لوجوب القصر مجموع خفاء الأذان والجدران معاً ولكنّه لا دليل لهذا التصرف إذ التصرف في المنطوق بلاملزم .
قوله في ص 201 ، س 11 : « انتفاء خفائهما » .
اي معا .
قوله في ص 201 ، س 13 : « واما بجعل الشرط » .
وعليه في طرف الوجود يكفي وجود أحدهما وفي طرف الانتفاء وعدم وجوب القصر لابد من عدمهما فيتصرف في المنطوق والمفهوم اما في المنطوق من جهة رفع اليد عن خصوص كل واحد واما في المفهوم فان انتفاء كل واحد لا يستلزم انتفاء الحكم الّا إذا انتفي الآخر .
قوله في ص 201 ، س 14 : « ليس بعنوانه الخاص » .
هذا بخلاف الوجه الأول فإن الظاهر أنّ كلّ واحد من الشرطين بعنوانهما الخاص يؤثر .
قوله في ص 201 ، س 14 : « لما يعمهما » .
مع الدلالة علي انتفاءِ وجوب القصر عند انتفاء الجامع بانتفاء الشرطين .
قوله في ص 201 ، س 16 : « ولعل العرف » .
ثمّ بعد ما مر من مقام الثبوت شرع في مقام الاثبات .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 365
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٦٥