تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شخصية الفعل المتعلق للوجوب من فعل المأمور فيحكم بانتفاء مطلق الوجوب في جانب المفهوم ثمّ أورد عليه بأن ابتناء الرفع علي ما زعمه من عموم الموضوع له والوضع ليس علي ما ينبغي مضافاً إلي أنّ ذلك ايضاً ممّا لم يقم دليل عليه لو لم نقل بقيام الدليل علي خلافه حيث أنّ الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الالفاظ انتهي . قوله في ص 200 ، س 15 : « عن الإشكال » . اي الاشكال المذكور هنا عند قوله « اشكال ودفع » . قوله في ص 200 ، س 15 : « بما ربما » . متعلق بقوله « تفصّي » . قوله في ص 200 ، س 15 : « بما حاصله » . متعلق بقوله « أورد » . قوله في ص 200 ، س 16 : « أن التفصي لا يبتنى » . بل يمكن التفصي بمامر نقله عنه من ارتفاع مطلق الوجوب من فوائد العلية الخ . قوله في ص 200 ، س 16 : « على كلية الوجوب » . في مثل قولك أكرم زيداً من نحو قولك أكرم زيداً ان جاءك . قوله في ص 200 ، س 16 : « لما أفاده » . اي لما افاده صاحب التقريرات كمامرّ من كون انتفاء سنخ الحكم من فوائد العلية المنحصرة . قوله في ص 200 ، س 18 : « مستفادة من الألفاظ » . لا من القرائن ولم يجب عند المحقق الخراساني اللّهمّ إلّا أن يكون جوابه هو ما مر من المختار في وضع الحروف وشبهها من عموم الموضوع له والمستعمل فيه ومقتضاه هو أنّ الخصوصيات مستفادة من الخارج .