تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
السواء والنزاع في المفهوم وعدمه ليس في أنّ المنشيء سنخ الحكم أو شخصه بل في إفادة العلية المنحصرة وعدمها فلا يكون مفاد أكرم مثلًا اثبات طبيعة الوجوب بحيث لايشذّ عنها فرد منها بل التحقيق أنّ مفاده هو وجوب الاكرام المنشيء في شخص هذه القضية لكنّه لا بما هو متشخص بلوازمه بل بما هو وجوب . قوله في ص 200 ، س 2 : « المخبر به المعلق . . . » . كقوله ان جاءك زيد فاكرامه واجب فالمعلق هو جنس وجوب الاكرام والاخبار ليس قيداً له . قوله في ص 200 ، س 3 : « وقد عرفت » . إشارة إلي أنّ حديث جزئية المنشأ وعدمه بسبب جزئية الانشاء من مصاديق المسألة الأساسية التي مضت في باب الوضع . قوله في ص 200 ، س 4 : « وشبهه » . كهيئة افعل . قوله في ص 200 ، س 8 : « وقد انقدح » . ووجهه هو ما مر من عدم الفرق بين الانشاء والاخبار وسيأتي ايضاً بيانه عند قوله « وذلك لما عرفت الخ » . قوله في ص 200 ، س 9 : « التفرقة بين الوجوب الإخبارى » . كقولك يجب علي زيد كذا ان كان كذا . قوله في ص 200 ، س 9 : « والإنشائى » . كقولك ان جاءك زيد فأكرمه .