تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
قوله في ص 197 ، س 5 : « يكون في مقام الاهمال » . اي يكون في مقام الاهمال بعد عدم بيان التخييري ايضاً وهو خلف في كونه في مقام البيان . قوله في ص 197 ، س 9 : « ما عزى إلى السيد » . اي نسب . قوله في ص 198 ، س 2 : « كما لا يخفى » . فلا يصح التقابل الّا بنفي ظهور الجملة الشرطية في الدعوى المذكورة ومجرد الاحتمال مالم يرجح أو لم يساو لايقابل . قوله في ص 198 ، س 4 : « كبطلان التالي ظاهرة » . لأن الدلالة اللفظية منحصرة في أحدي الدلالات اللفظية واما ظهور بطلان التالي فلأنّ الانتفاء عند الانتفاء ليس مدلولًا مطابقياً ولاتضمنياً ولاالتزامياً للجملة الشرطية إذ ليس المفهوم عين الثبوت عند الثبوت حتى يكون مدلولًا مطابقياً ولاجزئه حتى يكون مدلولًا تضمنياً ولالازمه حتى يكون مدلولًا التزامياً إذ يعتبر في الدلالة الالتزامية اللزومي العقلي أو العرفي أو العادي والمفروض أنّ كلها منتفية . قوله في ص 198 ، س 6 : « ثالثها » . حاصل الاستدلال انّه لو كان للشرط مفهوم لزم ان يجوز اكراه الفتيات علي الزنا ان لم يردن التحصن وهو كما تري والمقصود من الاستشهاد بالآية هو عدم دلالة القضية الشرطية علي المفهوم . قوله في ص 198 ، س 8 : « وفيه ما لا يخفى » . وفي الدرر أنّ القائل بالمفهوم يشترط ان لا يكون الشرط محققاً للموضوع و