الشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع فان الاكراه لا يتحقق الّا مع إرادة التحصن .
قوله في ص 198 ، س 12 : « ألأمر الأول » .
حاصله أنّ البحث عن ثبوت المفهوم وعدم ثبوته فيما يمكن فيه ثبوت سنخ الحكم في الجزاء وانتفائه عند انتفاء الشرط لا فيما لا يمكن فيه ذلك كوقف الأشياء الخاصة لأشخاص .
قوله في ص 198 ، س 13 : « لا انتفاء شخصه » .
الحاصل من ناحية الاستعمال ولكن سيأتي أنّ هذه الخصوصية لا تكاد تكون من خصوصيات معني الكلمة .
قوله في ص 198 ، س 13 : « ضرورة انتفائه » .
كما في مفهوم اللقب كقولهم أكرم زيداً فان الحكم عرض بالنسبة إلي موضوع وانتفاء العرض عند انتفاء معروضه عقلي وضروري .
قوله في ص 198 ، س 18 : « دلالة القضية » .
وفي منتهي الدراية : حذف الواو وقال : دلالة القضية اسم ليس وفي بعض النسخ ودلالة فيكون معطوفاً علي المفهوم ومفسراً له وهو مشكل إذ يلزم خلو ليس من الاسم فلابد من اسقاط في قوله « فيه في الوصايا » . حتى تكون اسم ليس .
قوله في ص 198 ، س 19 : « كما توهم » .
تجاوز عن التوهم بقول الشهيد ايضاً .
قوله في ص 199 ، س 2 : « بالقابها » .
كأولادي .
قوله في ص 199 ، س 2 : « أو بوصف » .
كأولادي الفقراء .
قوله في ص 199 ، س 3 : « أو بشرطه » .
كأولادي ان كانوا فقراء .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 359
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٩