تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع فان الاكراه لا يتحقق الّا مع إرادة التحصن . قوله في ص 198 ، س 12 : « ألأمر الأول » . حاصله أنّ البحث عن ثبوت المفهوم وعدم ثبوته فيما يمكن فيه ثبوت سنخ الحكم في الجزاء وانتفائه عند انتفاء الشرط لا فيما لا يمكن فيه ذلك كوقف الأشياء الخاصة لأشخاص . قوله في ص 198 ، س 13 : « لا انتفاء شخصه » . الحاصل من ناحية الاستعمال ولكن سيأتي أنّ هذه الخصوصية لا تكاد تكون من خصوصيات معني الكلمة . قوله في ص 198 ، س 13 : « ضرورة انتفائه » . كما في مفهوم اللقب كقولهم أكرم زيداً فان الحكم عرض بالنسبة إلي موضوع وانتفاء العرض عند انتفاء معروضه عقلي وضروري . قوله في ص 198 ، س 18 : « دلالة القضية » . وفي منتهي الدراية : حذف الواو وقال : دلالة القضية اسم ليس وفي بعض النسخ ودلالة فيكون معطوفاً علي المفهوم ومفسراً له وهو مشكل إذ يلزم خلو ليس من الاسم فلابد من اسقاط في قوله « فيه في الوصايا » . حتى تكون اسم ليس . قوله في ص 198 ، س 19 : « كما توهم » . تجاوز عن التوهم بقول الشهيد ايضاً . قوله في ص 199 ، س 2 : « بالقابها » . كأولادي . قوله في ص 199 ، س 2 : « أو بوصف » . كأولادي الفقراء . قوله في ص 199 ، س 3 : « أو بشرطه » . كأولادي ان كانوا فقراء .