شرطيته ففي تعيين الكيفية يتمسك بالاطلاق وذاك ناظر إلي مقام تأثير المقدم في التالي واثبات عموم تأثيره في مقابل خصوصه وفي هذا المقام اللازم للمقام الأول المترتب عليه يتمسك بالاطلاق إذ مع انحصار العلة يكون التأثير عاما ومع تعددها يكون خاصاً انتهي وعليه فالاطلاق الجاري في المقام جار في أداة الشرط باعتبار أنّ مقتضاه هو التعين ثمّ لا يخفي عليك أنّ الفرق بينه وبين الاطلاق الذي ذكره عند قوله « ان قلت نعم ولكنه الخ » . مع كونه اطلاقاً في أداة الشرط هو أنّ مقتضي الاطلاق فيما مضي هو النفسية في مقابل الغيرية وفي المقام مقتضاه هو التعيينية في مقابل التخييرية ومماذكر يظهر ما في كتاب منتهي الدراية فلاتغفل فإنه ذهب إلي أنّ الاطلاق في المقام جار في فعل الشرط واطلاقه عدلي بخلاف الاطلاق السابق فإنه انضمامي ولكن بعد ظاهر تعليقة الاصفهاني هو ما ذهب اليه منتهي الدراية فراجع الّا أنّ قول المصنف لا لبيان نحو الشرطية يؤيد كلام الإيرواني وعلي أيّ تقدير لاوجه لتقرير التوهم المذكور عليحدة إذ لو لم يدل ما سبق عليه لأمكن ادراجه فيه بكلمة ونحوها كما لا يخفي إذ المقارنة أعم من الانضمامي والعدلي كما أنّ مقدمات الاطلاق تفيد النفسي والتعيييني دفعة ولا يحتاج إلي اجراء المقدمات مرتين ، مرة لدفع الغيري ومرة لدفع التخييري .
قوله في ص 196 ، س 17 : « كذلك » .
اي يغاير .
قوله في ص 196 ، س 18 : « وهذا بخلاف الشرط » .
قال الاصفهاني في تعليقته : فكون العلة ذات عدل ليس ككون الواجب ذاعدل إذ كون المولي في مقام بيان حد العلية للمقدم لا يقتضي بيان العدل له إذا كان له عدل فان علية المقدم حداً لا تفاوت بالإضافة إلي كونه ذا عدل أو لا وهذا بخلاف حد
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 356
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٦