تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الوجوب الحقيقي فان التعييني والتخييري سنخان متباينان لا ان حقيقة الوجوب فيهما واحدة والتفاوت في المتعلق من حيث كونه متعيناً أو مردداً لما مر في موضعه من استحالة تعلق الوجوب بالمردد بل استحالة سائر الطرق الّا الالتزام بأنّ الوجوب التعييني وجوب غير مشوب بجواز الترك إلي بدل والتخييري وجوب مشوب بجواز الترك إلي بدل . قوله في ص 196 ، س 20 : « مثبتا لنحو . . . » . كما في الوجوب . قوله في ص 197 ، س 2 : « نسبة الشرط اليه » . اي إلي الشرط . قوله في ص 197 ، س 2 : « لا تختلف » . إذ لا يحصل تقيد في شرطية الشرط فيصدق الشرط علي المتعدد والمنحصر علي السواء فإذا قيل إذا سافرت فقصرّ يدل علي شرطية السفر للقصر علي نحو لا يختلف عنه إذا قيل إذا سافرت أو خفت علي نفسك فقصر فكما لافرق بينهما في الاثبات كذلك لافرق بينهما في مقام الثبوت وليسا كالوجوب التعييني والتخييري فإنهما متغايران بحسب مقام الثبوت والاثبات . قوله في ص 197 ، س 3 : « حيث كان مسوقاً لبيان شرطيته » . اي كان الشرط مسوقاً لبيان شرطية المقدم وإفادتها فلا اهمال ولااجمال ولا تتوقف إفادة الشرطية علي نفي الشرط الآخر أو اثباته . قوله في ص 197 ، س 4 : « فإنه لو لم يكن لبيان » . إذ بعد فرض انّه لم يكن في صدد بيان الوجوب التعييني ولم يذكر الوجوب التخييري فلامحالة يكون في مقام الاجمال لأنّه لاحدي الخصوصيتين .