قوله في ص 196 ، س 9 : « ندرة تحققه » .
فان الشايع هو ان الشرط لا يحتاج في التأثير إلي ضمّ شيء آخر معه واما الاطلاق من جهة انّه لا يمكن ان يشترك معه شيء آخر في التأثير اصلًا بل المؤثر في كل حال هو بنفسه فهو نادر ولا يتحقق الّا إذا كان المولي في مقام بيان ما هو الشرط والعلة للجزاء ولم يذكر في الدليل سوي شرط واحد .
قوله في ص 196 ، س 11 : « ولم تقم عليها قرينة » .
اي لم تقم قرينة عامة في كثير من الموارد علي الخصوصية ولو بمقدمات الحكمة .
قوله في ص 196 ، س 12 : « مقدمات الحكمة » .
كما مر آنفاً من اطلاق الشرط بالتقريب المذكور .
قوله في ص 196 ، س 12 : « أو غيرها » .
من القرائن الخاصة .
قوله في ص 196 ، س 12 : « مما لا يكاد ينكر » .
ولكنه نادر وفي منتهي الدراية : والصواب اقتران قوله مما لا يكاد ينكر بالفاء لأنّه جواب اما .
قوله في ص 196 ، س 14 : « واما توهم . . . » .
هذا التقريب تقريب ثالث لبيان الاطلاق .
قوله في ص 196 ، س 14 : « أنه » .
اي المفهوم .
قوله في ص 196 ، س 14 : « قضية إطلاق الشرط » .
وفي تعليقة الإيرواني : الفرق بين هذا الاطلاق وسابقه بعد اشتراكهما في الابتناء علي استفادة العلية التامة من الشرطية أنّ هذا ناظر إلي ذات الشرط وكيفية
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 355
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥٥