تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
عن أستاذنا الداماد الاستدلال لكون العصيان هو الحرمة باستشهاد بعض الروايات بالنكاح في العدة لأنّه معصية ولو كان انشاء النكاح ولكنّه كما في جامع المدارك لم تثبت حرمة النكاح في حال العدة وحرمة الخطبة لا تدل علي حرمة انشاء النكاح فراجع وكيف كان فلايخلو عن الاجمال فلاوجه لرفع اليد عن مقتضي القاعدة لو لم نقل بان ظاهره أنّ عدم الإذن من الله يوجب فساد المعاملة بخلاف عدم الإذن من السيد فإنه قائل للصحة بإجازة السيد ولاربط له بالحرمة التكليفية . قوله في ص 188 ، س 11 : « هاهنا » . اي المعصية الوضعية . قوله في ص 189 ، س 2 : « حكى عن أبي حنيفة والشيباني » . ولا يخفي أنّ كبري ما ادعوه من أنّ النهي عن المستلزم للصحة يدل علي الصحة لا اشكال فيها وانّما الكلام في الصغري ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 189 ، س 2 : « دلالة النهى على الصحة » . سواء كان في المعاملة أو العبادة . قوله في ص 189 ، س 3 : « وعن الفخر » . فخر المحققين في نهاية المأمول كما في التقريرات . قوله في ص 189 ، س 3 : « والتحقيق » . حاصله قبول دلالته فيما إذا نهي عن المسبب أو التسبيب في المعاملات وعدمه في غيره من اقسام النهي من المعاملات وعدم قبوله مطلقاً . قوله في ص 189 ، س 4 : « كالأمر » . اي كالأمر بالمعاملة فكما أنّه لا يؤمر به كذلك لاينهي عنه .