الفراق ليس مبغوضاً لجواز الطلاق بل المبغوض هو التسبب بالظهار اليه ولا ملازمة عرفاً بين المبغوضية وعدم التأثير .
قوله في ص 187 ، س 15 : « وإن لم يكن السبب » .
كالظهار بما هو اذليس بحرام بما هو لأنه ليس بمضر .
قوله في ص 187 ، س 16 : « ولا المسبب » .
اي ولا المسبب بما هو إذ الفرقة ليست بمبغوضة .
قوله في ص 187 ، س 18 : « مثل النهى عن أكل الثمن أو المثمن في بيع » .
اي في بيع خاص كبيع الربوي .
قوله في ص 187 ، س 18 : « . . . أو بيع شئ » .
كبيع الخمر أو الكلب .
قوله في ص 187 ، س 19 : « نعم لا يبعد » .
ولكن الكلام فيما إذا لم يكن ظاهراً في الارشاد .
قوله في ص 187 ، س 19 : « دعوى ظهور النهى » .
ان النهي المتعلق بذات المعاملة .
قوله في ص 187 ، س 22 : « بالمعنى الأعم » .
كغسل النجاسات ولعل وجهه هو التوهم أنّ الصحة بمعني النفوذ والفساد بمعنى عدمه وهذا الامر لايترقب الّا من المعاملة بالمعني الأخص ولكنه لاوجه لتفسير الصحة بخصوص النفوذ بل المراد هو ترتب الأثر وهو مترقب علي مثل الغسل فيجوز ان ينهي عن الغسل بالمضاف ويكون ارشاداً إلي عدم ترتب اثره .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 337
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٧