تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
قوله في ص 189 ، س 4 : « ولا يكاد يقدر عليهما » . إذ لو دل علي الفساد لما كان قادراً علي امتثال النهي عن البيع الصحيح إذ بالنهي الدال علي الفساد يصير عاجزاً عن الانتهاء عن البيع الصحيح مع أنّ شرط صحة الخطاب امراً كان أو نهياً هو القدرة علي الامتثال ولو حصلت القدرة بالخطاب فكما انّ الامر بتملك الكافر أو تمليكه لا يجوز مع عدم القدرة لذلك النهي . قوله في ص 189 ، س 5 : « كانت المعاملة مؤثرة صحيحة » . مستلزمة للصحة إذ مع فساده لاوجه للنهي عنه . قوله في ص 189 ، س 5 : « عن السبب » . اي ذات السبب بما هو فعل مباشري . قوله في ص 189 ، س 7 : « لا ينافيها » . عدم المنافاة للصحة لعدم دلالة النهي علي الفساد . قوله في ص 189 ، س 8 : « واما العبادات » . حاصله عدم دلالة النهي علي الصحة في العبادات مطلقاً . قوله في ص 189 ، س 8 : « فما كان منها عبادة » . إذ لا تكون العبادة الذاتية مستلزمة للمقربيّة لأنها قد تكون مقربة وقد لا تكون فلاتكون مستلزمة للصحة ويقدر علي الامتثال ولو بعد النهي . قوله في ص 189 ، س 8 : « عبادة ذاتية » . لأن العبادة هي الخضوع وهو حاصل بنفس السجود . قوله في ص 189 ، س 9 : « فمع النهى عنه يكون مقدوراً » . اي ومع النهي عنه وعدم مقرّبيّته يكون مقدوراً فيجوز النهي عنه ومع النهي
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 341 | السيد محسن الخرازي