تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
لا يكون مقربة فلا يكون صحيحة فالقدرة عليه لا تتوقف علي استلزامها للصحة ولا تتوقف علي امكان قصد القربة . قوله في ص 189 ، س 10 : « ما كان منها عبادة » . اي عبادة فعلية التي تكون عباديتها بقصد القربة لابالذات . قوله في ص 189 ، س 11 : « فلا يكاد يقدر عليه » . اي فلايقدر علي قصد القربة الموجب للمحقق العبادة مع النهي الذي لا يجامع الأمر وفي تعليقة الاصفهاني اما العبادة بالمعني المتقوم بقصد القربة غير مقدورة مع النهي فلايعقل النهي عنها وهي خارجة عن محل النزاع كما تقدم سابقاً . قوله في ص 189 ، س 12 : « وهو محال » . كما لا قائل به إذ القائلين في مسألة جواز اجتماع الامر والنهي لا يقولون الّا فيما إذا كان العنوان متعدداً ومع استحالته فلا يكون مقدوراً ومع عدم قدرته لا مجال للنهي عنه فالنهي عنه لزم ان يكون عبادة شأنية . قوله في ص 189 ، س 13 : « بمعنى انه لو كان مأمورا به » . ومن المعلوم أنّه ايضاً لا يكون مستلزماً للصحة لأنّه قد يكون مع قصد القربة وقد لا يكون معه والنهي تعلق بصورة العبادة ومن المعلوم أنّه يقدر علي امتثاله ولو بعد النهي فالنهي عنه لا يدل علي الصحة بل يدل علي الفساد لمنافاة قصد القربة مع النهي فالقدرة عليه تتوقف علي استلزامه للصحة . قوله في ص 189 ، س 13 : « فافهم » . هو إشارة إلي أنّ النهي لا يدل علي الصحة لافي العبادات ولافي المعاملات اما في المعاملات فلأن النهي اما هو السبب بما هو فعل مباشري ومن المعلوم أنّ السبب لوتّم اجزائه وشرايطه لكان مؤثراً في الصحة والّا فلا يكون مستلزماً للصحة واما