قوله في ص 187 ، س 22 : « فالمعول » .
اي المعول في المعاملات بالمعني الأعم هكذا في منتهي الدراية ولكن الأظهر رجوعه إلي أصل المسألة فافهم .
قوله في ص 188 ، س 9 : « حيث دلّ بظاهره » .
بعد اختيار أنّ المراد من قوله تزوج بغير أذن سيده أنّه تزوج مع نهي سيده ومن المعلوم أنّ مخالفة نهي السيد محرمة وحينئذ فالمراد من قوله أنّه لم يعص الله وايضاً قوله انّما عصي سيده هو الظاهر من العصيان وهو الطغيان علي المولي لا العصيان الوضعي ولكن قد يقال بأنّ ظهور الصدر وهو قوله تزوج بغير اذن سيده في التزويج بلا اذن لامع النهي ومن المعلوم أنّه ليس بحرام فبقرينة الصدر يحكم بأن المراد من العصيان في الموردين هو العصيان الوضعي لاالتكليفي إذ تزويج العبد من دون نهي المولي ليس بحرام ولكن يمكن الذب عنه بان عصيان السيد لأنّ ارتكاب العبد للتزويج بلا اذن مولاه خروج من رسم العبودية وزيّ الرقيّة فالتزويج من غير اذن المولي معصية فلاوجه لرفع اليد عن ظاهر العصيان في الموردين هكذا قال أستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) وأنت خبير بما فيه إذ لا دليل علي حرمة انشاء تزويج العبد من دون اذن مولاه بل مع نهيه عنه ايضاً إذا لم يكن مزاحماً مع حقه كما هو الظاهر ولذا لو عقد العبد لغير نفسه لما احتاج نفوذه إلي إجازة سيده غاية الأمر أنّ نكاحه بلا اذن منه يحتاج نفوذه إلي إجازة السيد كما أنّ نكاحه مع نهيه يحتاج إلي اجازته بعد نهيه بناء علي أنّ النهي لا ينافي الإجازة كما أن ردّ بيع الفضولي لا ينافي الإجازة وحينئذٍ إذا عرفت أنّه لم يتحقق العصيان التكليفي في الفرض فالمراد من قوله انّما عصي سيده هو العصيان الوضعي بمعني انّه اتي بالنكاح من دون رضاية مولي وسيده كما أنّ المراد من قوله أنّه لم يعص
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 338
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٨