هو السبب بما هو سبب فهو ايضاً لا يستلزم الصحة الشرعية لأن البيع العرفي قد يكون صحيحاً شرعاً وقد لا يكون واما هو المسبب اي الملكية فامره دائر بين الوجود والعدم لا أنّ ايجاد الملكية يتصف بالصحة لأن وجود الملكية ليس اثراً له كي يتصف بلحاظه بالصّحة دائماً لأنّ الشيء لا يكون أثراً لنفسه فكلام أبى حنيفة من أنّ النهي عن المستلزم للصحة يدل علي الصحة لاصغري له لا في المعاملات كما عرفت ولافي العبادات كما أوضحها في المتن نعم النهي عن العبادة الصحيحة الفعلية يستلزم الصحة ولكنّه غيرمقدور مع النهي لأن العبادة متقومة بقصد القربة ومع النهي لا يمكن قصد القربة فهو خارج عن محل الكلام ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) وفي تعليقة الاصفهاني : لعله إشارة إلي ان العبادة بمعني لو تعلق الامر به لكان امره عبادياً لا يسقط الّا إذا قصد به القربة كالعبادة الذاتية من حيث المقدورية كما أنّ العبادة الذاتية مثل العبادة بهذا المعني في عدم كون المقربيّة من لوازم وجودها فالفرق بينهما من حيث المقدورية كما يترائي في العبارة لاوجه له انتهي .
وفيه : أنّه لم يتراء من العبارة الفرق بينهما فالأقرب في وجه قوله فافهم هو الرجوع إلي ما ذكره ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 343
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٤٣