تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
قوله في ص 187 ، س 9 : « إلا عرضا كما . . . » . بناء علي أنّ المنهي عنه حقيقة هو ترك الإزالة مثلًا فالنهي عن الصلاة مثلًا ونحوها مما يلازم ترك الإزالة يكون عرضياً لاحقيقياً . قوله في ص 187 ، س 10 : « للنهي عن الضد » . اي الضد الخاص . قوله في ص 187 ، س 13 : « لعدم الملازمة » . لأن المراد من الصحة هو ترتب الأثر ولا منافاة بين حرمة الأسباب وترتب الآثار . قوله في ص 187 ، س 14 : « بالمباشرة » . كحرمة البيع بما هو تلفظ لمن كان التلفظ له ضررياً ولاوجه للفساد إذ لانهي في الحقيقة عن المعاملة بما هي معاملةٌ أو كحرمة البيع وقت النداء . قوله في ص 187 ، س 15 : « أو بمضمونها » . كالنهي عن ملكية الكافر للمسلم أو المصحف العزيز كما يستظهر من قوله لاتبع المصحف من الكافر بناء علي أنّ الظاهر من البيع هو البيع بمعناه المصدري ، إذ يصح اجتماع مبغوضية المسبب من ملكية الكافر مع تأثير السبب لأن الشارع يمكن لمصلحة ان لا يرضي بتفكيك الأثر عن السبب كما أن زيداً لا يرضي بدخول الصبي في داره ولكن إذا جاء والده مع ولده لا يرضي بتفكيك ولده عنه وان كان دخوله مبغوضاً ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 187 ، س 15 : « بالتسبيب » . والتوليدي اي النهي عن ملكية الكافر بما هو فعل توليدي تسبيبي . قوله في ص 187 ، س 15 : « أو بالتسبيب » . كالظهار فان التسبب به للفراق حرام ومع ذلك يؤثر اثره ومن المعلوم ان أصل