من قصد القربة كصلاة الحائض ولو فعلتها بقصد التمرين والتعليم محرمة ذاتاً فالعبادة الشأنية محرمة ذاتاً فالحرمة الذاتية لا تحتاج إلي إمكان إتيان العبادة مع قصد القربة هذا مضافاً إلي أنّ مثل السجدة التي كانت عبادة ذاتية لا يحتاج في كونها عبادة إلي قصد القربة فيمكن تعلق الحرمة الذاتية بها وسيأتي الاشكال الثالث وهوان دلالته علي الحرمة التشريعية تكفي لدلالته علي الفساد ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 186 ، س 19 : « كالسجود لله تعالى » .
فإن ارتباطه مع الله لا يحتاج إلي أمر بل هو خضوع له في نفسه وذاته وعبادة له .
قوله في ص 187 ، س 5 : « فافهم » .
ولعله إشارة إلي التأمل الذي في التجري والانقياد من أن المتصف به محض فعل القلب أو مع الجوارح وهذا التأمل يسري في التشريع ايضاً .
قوله في ص 187 ، س 6 : « مع أنه » .
هذا اشكال ثالث علي القائل المشار اليه في قوله « لا يقال الخ » .
قوله في ص 187 ، س 6 : « دالا على الحرمة » .
اي الحرمة الذاتية .
قوله في ص 187 ، س 7 : « فإنه لا أقل من . . . » .
وفي تعليقة الاصفهاني : بلحاظ أنّ حرمة اتيان الحائض لأصل الصلاة اليومية رأساً تشريعاً لا يعقل الّا إذا كانت الصلاة اليومية تشريعاً منها فتدل الحرمة التشريعية بهذه الملازمة علي خروج موردها عن تحت الاطلاقات انتهي والّا فمع وجود الامر لامعني للنهي عن الاتيان به تشريعاً فالنهي عنه تشريعاً حاك عن عدم كونها مأموراً بها ولاملاك له .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 335
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٥