كذلك يفيد النهي عن العبادة فمع النهي لاامر بمتعلقه ولا مصلحة فيه ولذا نفي الموافقة مطلقاً .
قوله في ص 186 ، س 8 : « لا يكاد يمكن اجتماع الصحة » .
إذ مع الحرمة لا مجال لبقاء الامر حتى يمكن موافقته ولاالمصلحة لأن النهي حاك عن المفسدة الذاتية كسائر المحرمات فافهم .
قوله في ص 186 ، س 9 : « بمعنى موافقة الأمر » .
عند المتكلم .
قوله في ص 186 ، س 9 : « وكذا بمعنى . . . » .
وأنت خبير بان اطلاق ما ذكر ينافي مع قوله في الصفحة التالية « هذا فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادة كالسجود لله تعالي ونحوه والّا كان محرماً مع كونه فعلًا الخ » . فان الظاهر من قوله أنّه من دون احتياج إلي قصد القربة عبادة فعلًا فهو ينافي مع قوله هنا ومع الحرمة لا تكاد تصلح لأن يتقرب بها ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 186 ، س 9 : « سقوط الإعادة » .
عند الفقيه .
قوله في ص 186 ، س 12 : « لا يقال هذا . . . » .
اي قولكم بان النهي يدل علي الحرمة الذاتية وباعتباره يدل علي الفساد مردود لأن النهي لا يدل علي الحرمة الذاتية .
قوله في ص 186 ، س 13 : « لا يكاد يتصف بها العبادة » .
كان وجه التوهم انّه تخيّل أنّ العبادة هي التي توقف صحتها علي النية وقصد القربة فقال مع النهي لا امر حتى يمكن قصد القربة فالنهي لا يتعلق بالعبادة ذاتاً
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 333
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٣