قوله في 185 ، س 17 : « النهى عن العبادة لأجل هذه الأمور » .
كما إذا قيل لاتصلّ في الدار المغصوبة ويكون النهي المذكور لأجل لاتغصب .
قوله في ص 186 ، س 1 : « الأقسام في المعاملة » .
فان النهي عن المعاملة قد يكون عن أصل المعاملة كالنهي عن البيع الربوي أو عن نكاح المحارم وقد يكون النهي باعتبار جزئها كما إذا نهي عن بيع الشاة مع الخنزير وقد يكون النهي عن شرطها كالنهي عن بيع العنب مع شرط ان يعمله خمراً وقد يكون النهي عن الوصف المفارق كالنهي عن البيع وقت النداء وغير ذلك .
قوله في ص 186 ، س 3 : « ربما تزيد » .
وذكر شطر منها في تقريرات الشيخ .
قوله في ص 186 ، س 6 : « الأول » .
ظاهره عدم التفصيل في البطلان وفيه انّه كذلك إذا كان النهي عن ذات العبادة كما إذا كان بين مورد الامر والنهي اطلاق وتقييد فان المقيّد مطلق مع القيد والمطلق متحد مع المقيد بعد عدم دخالة وصف الاطلاق في تعلق الإرادة والحكم وكون المطلوب في المطلق هو المطلق الذي مقسم ومتحد مع المقيد نعم لو تعلق الامر بأصل الطبيعة والنهي بالخصوصية فلا مجال لتوهم البطلان بعد تعدد موردهما وكون المبغوض خارجاً عن العبادة ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 186 ، س 7 : « ولو كانت جزء عبادة » .
بل ولو كانت شرطاً للعبادة وكانت بنفسها عبادة أو لو كانت وصفاً للعبادة وصفاً لازماً كما مرّ .
قوله في ص 186 ، س 8 : « لدلالته على حرمتها » .
كما أنّ النهي عن الزنا يدل علي حرمته ذاتاً ويحكي عن مفسدة في ذات الفعل
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 332
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٢