پرش به محتوای اصلی

تعليقة على كفاية الأصول — صفحه 333

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳
كذلك يفيد النهي عن العبادة فمع النهي لاامر بمتعلقه ولا مصلحة فيه ولذا نفي الموافقة مطلقاً . قوله في ص 186 ، س 8 : « لا يكاد يمكن اجتماع الصحة » . إذ مع الحرمة لا مجال لبقاء الامر حتى يمكن موافقته ولاالمصلحة لأن النهي حاك عن المفسدة الذاتية كسائر المحرمات فافهم . قوله في ص 186 ، س 9 : « بمعنى موافقة الأمر » . عند المتكلم . قوله في ص 186 ، س 9 : « وكذا بمعنى . . . » . وأنت خبير بان اطلاق ما ذكر ينافي مع قوله في الصفحة التالية « هذا فيما إذا لم يكن ذاتاً عبادة كالسجود لله تعالي ونحوه والّا كان محرماً مع كونه فعلًا الخ » . فان الظاهر من قوله أنّه من دون احتياج إلي قصد القربة عبادة فعلًا فهو ينافي مع قوله هنا ومع الحرمة لا تكاد تصلح لأن يتقرب بها ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 186 ، س 9 : « سقوط الإعادة » . عند الفقيه . قوله في ص 186 ، س 12 : « لا يقال هذا . . . » . اي قولكم بان النهي يدل علي الحرمة الذاتية وباعتباره يدل علي الفساد مردود لأن النهي لا يدل علي الحرمة الذاتية . قوله في ص 186 ، س 13 : « لا يكاد يتصف بها العبادة » . كان وجه التوهم انّه تخيّل أنّ العبادة هي التي توقف صحتها علي النية وقصد القربة فقال مع النهي لا امر حتى يمكن قصد القربة فالنهي لا يتعلق بالعبادة ذاتاً