يرد مثلًا النهي الجهر في القراءة كما ورد الامر بالقراءة فالجهر وصف ملازم للقرائة بحسب الدليل ولكنه مجرد فرض إذ لا دليل علي حرمة الجهر في القراءة وانما الدليل هو حرمة اظهار صوت المرأة للأجنبي بناء علي تماميّته والّا فلا دليل .
قوله في ص 185 ، س 10 : « للنهي عن موصوفه » .
فهو يرجع إلي النهي عن جزء العبادة .
قوله في ص 185 ، س 10 : « فيكون النهى عن الجهر في القراءة . . . » .
وفي صلاة الحائري ص 130 قال : الخامسة لا يجب الجهر علي النساء في الصلوات الجهرية وهذا مسلم ويدل عليه بعض الأخبار بل يتخيّرن بين الجهر والإخفات إذا لم يسمع الأجنبي واما مع سماعه فان قلنا بحرمة اظهار صوتها عنده فالمسألة من جزئيات باب الاجتماع بين الامر والنهي فلاوجه لذكره في هذه المسألة وايضاً قال في تقريرات الامام الخميني ص 337 وان شئت قلت أنّ الامر تعلق بعنوان الصلاة أو القراءة فيها والنهي تعلق بإجهار القراءة فيها بحيث يكون المنهي عنه نفس الاجهار وإضافة الاجهار إلي القراءة من قبيل زيادة الحد علي المحدود والعنوانان في محط تعلق الاحكام مختلفان فلايضرّ الاتحاد مصداقاً فتلخص أنّ المقام من قبيل اجتماع الامر والنهي الخ وكيف كان كما قال الأستاذ : الحد وهو الإجهار ، غير الحد وهو القراءة ولا يحمل عليه وأضف علي ذلك بانّا نجد في الصوت العالي أصل الصوت وحالة وهي العلو ولذا ربما تجب أصل الصوت ولكن نبغض علوه فكما انّه يصح اجتماع الحب والبغض في الصوت العالي باعتبار أصل الصوت وعلوه فهكذا يصح اجتماع الامر والنهي فيه لتعدد متعلقه .
قوله في ص 185 ، س 10 : « لاستحالة » .
حاصله أنّ الاتحاد الوجودي بين القراءة والجهر يوجب امتناع اجتماع الامر والنهي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 331
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣١