قوله في ص 185 ، س 5 : « إلا فيما كان عبادة » .
كالوضوء الذي يكون شرطاً للصلاة فالنهي عن الوضوء بالماء المغصوب يوجب فساد الصلاة .
قوله في ص 185 ، س 8 : « لو لم يكن موجبا لفساده » .
اي لو لم يكن النهي موجباً لفساد الشرط كما إذا كان الشرط عبادة وعليه فلاوجه لتأنيث الضمير في قوله « كما إذا كانت » . بل اللازم ان يقال كما إذا كان ولكن قال في منتهي الدراية تأنيث الضمير باعتبار الخبر فافهم .
قوله في ص 185 ، س 8 : « كما إذا كان عبادة » .
مثال للمنفي اعني صورة كون النهي موجباً لفساد الشرط .
قوله في ص 185 ، س 9 : « . . . مساوق للنهي » .
وفي تقريرات السيد الأعظم الامام الخميني ص 337 : ثمّ ان المراد من الوصف اللازم مالايمكن سلبه مع بقاء موصوفه كلزوم الجهر للقرائة حيث تنعدم القراءة الشخصية مع انعدام وصفها وان يمكن ايجادها في ضمن صنف آخر وليس المراد منه مالاتكون فيه مندوحة في البين بحيث يلازم الموصوف في جميع الحالات لامتناع تعلق الامر بالشيء والنهي بلازمه غير المنفك عنه وقس عليه غير اللازم من الوصف من حيث عدم الإبطال ولكنه لا يخلو عن تأمل إذ التعريف المذكور من أنّ الوصف اللازم هو ما لا يمكن سلبه مع بقاء موصوفه كلزوم الجهر للقرائة حيث تنعدم القراءة الشخصية مع انعدام وصفها الخ ينطبق علي الوصف المفارق ايضاً إذ ما دام الموصوف باقياً لا يمكن سلب الوصف فيه ايضاً كالصلاة المغصوبة والغصب بها ما دام تقع الصلاة في دار المغصوبة لا يمكن سلب الغصب من الصلاة الشخصية كمالايخفي اللّهمّ إلّا أن يفرض الوصف اللازم بحسب لسان الدليل بان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 330
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٣٠