تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الفراغ عن تعلق النهي بالعبادة وعدم اجتماعه مع الامر بها لاشك في أنّه لا امر فلاوجه للصحة للقطع بعدم الامر فلاوجه لذكره في مقام الشك . قوله في ص 184 ، س 18 : « اما أن يكون نفس العبادة » . كقوله عليه السّلام دعي الصّلوة أيام أقرائك أو لا تصم يوم العيدين . قوله في ص 184 ، س 18 : « أو جزؤها » . لاتقرء العزائم أولا تسجد السجود الريائي . قوله في ص 184 ، س 19 : « أو شرطها الخارج عنها » . كالنهي عن الطهارة الحدثية أو الخبثيّة بالماء المغصوب . قوله في ص 184 ، س 19 : « كالجهر والإخفات للقرائة » . كقوله لاتجهر بالقراءة في الظهرين ولاتخافت بها في العشائين . قوله في ص 184 ، س 20 : « كالغصبية لأكوان الصلاة » . لإمكان الانفكاك عن الصلاة اي كالغصب فان النهي عنه نهي عن غير الملازم لأنّه قد ينفك عن أكوان الصلاة كما إذا وقعت في غير المغصوب وقديتحد معها كما إذا وقعت فيه كما في منتهي الدراية . قوله في ص 185 ، س 1 : « . . . في محل النزاع » . وهو ان النهي عن العبادة يدل علي الفساد أم لا . قوله في ص 185 ، س 3 : « إلا أن يستلزم محذورا آخر » . كما إذا يلزم التكرار الزيادة العمدية أو القرآن المنهي عنه من السورتين . قوله في ص 185 ، س 4 : « فلا يكون حرمة الشرط » . مثلًا ان النهي عن إزالة النجاسة عن الثوب أو البدن بالماء المغصوب لا يوجب الفساد في الصلاة لوعصي وإزالة نجاسة ثوبه أو بدنه وصلّي فيه .