قوله في ص 184 ، س 14 : « لا أصل في المسألة » .
اي الأصولية إذ الملازمة عقلية كانت أم لفظية ليست لها حالة سابقة حتى تستصحب واما مفاد كان تامة وان كانت مسبوقة بالعدم في الأزل إذ لا ملازمة عقلية ولا ظهور لفظي في الملازمة ولكنّه لا يثبت ان النهي لا يدل علي الفساد .
قوله في ص 184 ، س 14 : « لو شك في دلاله النهى على الفساد » .
إذ الدلالة وعدمها ليست لها حالة سابقة .
قوله في ص 184 ، س 15 : « نعم كان الأصل . . . » .
فإذا لم تكن للدلالة حالة سابقة فلننظر إلي ما تعلق به النهي .
قوله في ص 184 ، س 15 : « الفساد » .
إذ الأصل في المعاملات هو عدم الأثر وعدم الانتقال أستاذنا الأراكى ( مدظلّه ) .
قوله في ص 184 ، س 16 : « لم يكن هناك إطلاق » .
كقوله :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
.
قوله في ص 184 ، س 16 : « أو عموم » .
كقوله :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
.
قوله في ص 184 ، س 17 : « واما العبادة فكذلك » .
بناء علي ان النزاع في المسألة عقليٌّ إذ الشك في أنّ القرب المعتبر في العبادات هل يحصل بايجاد العمل في ضمن فرد محرم أو لا فيلزم الاتيان ثانياً حتى يقطع بفراغ ذمته بخلاف ما إذا كان النزاع في المسألة لفظياً فان الشك يرجع إلي الشك في تقييد المطلقات فالمتبع هو الاخذ بالاطلاق كما في تعليقة الاصفهاني رحمه الله .
قوله في ص 184 ، س 17 : « لعدم الأمر بها » .
فيه ما ذكره المحقق الاصفهاني وأيده أستاذنا الاراكي ومراده من عدم الامر ان مع