قوله في ص 184 ، س 2 : « لثبوتهما » .
اي الإعادة والقضاء .
قوله في ص 184 ، س 3 : « الصحة والفساد فيه » .
اي وفي غير الامر الواقعي كالاضطراري والظاهري .
قوله في ص 184 ، س 4 : « لا وصفين انتزاعيين » .
لفقدان منشأ الانتزاع فيه وهو المطابقة للمأمور به الواقعي .
قوله في ص 184 ، س 5 : « في الموارد الخاصة » .
اي مصاديق الكلي كان حكم الشارع بصحة ما اتي به بالامر الاضطراري أو الظاهري فهذا الحكم كلي ومصاديق كل حكم جزئي فإذا قال بصحة الصلاة مع التيمم ولو في سعة الوقت فالحكم مثلًا فيما إذا لم يف بتمام المصلحة شرعي كلي وتطبيقه علي المصاديق عقلي .
قوله في ص 184 ، س 6 : « الانطباق على ما هو المأمور به » .
وفي منتهي الدراية : انّ حق العبادة أن تكون هكذا بمجرد انطباق المأمور به عليها .
قوله في ص 184 ، س 7 : « واما الصحة » .
اي واما الصحة بمعني ترتب الأثر في المعاملات الخ ظاهره أنّ مجعولية الصحة في المعاملات لا اشكال فيها بخلاف العبادات كما مرّ وعرفت ان الصحة فيها علي ثلاثة أصناف من الانتزاعي واللازم العقلي والمجعول الشرعي .
قوله في ص 184 ، س 7 : « في المعاملات » .
بنحو الكلي لاالشخصي .
قوله في ص 184 ، س 7 : « حيث كان الترتب الأثر . . . » .
وفي كون الترتب مجعولًا شرعياً اشكال كما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 327
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٧