قوله في ص 183 ، س 18 : « بمعنى سقوط القضاء » .
ولا يخفي ان السقوط ليس من أوصاف الفعل بل المسقطيّة من أوصافه وهو من الأمور الانتزاعية .
قوله في ص 183 ، س 21 : « ليس بأمر اعتباري » .
وقد عرفت أنّ عنوان المسقطية من العناوين الانتزاعية وان لم يكن مجعولًا شرعياً لااستقلالياً ولاتبعياً .
قوله في ص 183 ، س 21 : « بل مما يستقل به العقل » .
لما مرمن انّه لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة والقضاء مع الاتيان بالمأموربه بالامر الواقعي .
قوله في ص 184 ، س 1 : « وفي غيره » .
اما في غير الامر الواقعي الأولي من الامر الاضطراري كالتيمم في زمان العذر اوْ الامر الظاهري كاتيان الصلاة من دون السورة بسبب الاخذ بالرّواية الصحيحة في معني السقوط الخ والمصنف فصّل فيه بين الكلي والمصداق فقبل مجعولية الكلي دون المصداق وهكذا في المعاملات فالضمير في قوله « وفي غيره » . راجع إلي الامر الواقعي في مقابل قوله « فيه » . في قوله « فالصحة بهذا المعني فيه » . اي في الامر الواقعي .
قوله في ص 184 ، س 1 : « فالسقوط » .
وفي منتهي الدراية : والفاء في قوله « فالسقوط » . علي توهم « اما » . فكانّه قال : واما في غيره فالسقوط انتهي ولكنّه لا يناسب كقوله معطوفاً علي قوله فيه كما صدّقه صاحب منتهي الدراية ، وفي كون السقوط مجعولًا اشكال كما ذكره الاصفهاني رحمه الله .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 326
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٦