قوله في ص 183 ، س 6 : « وبما يوافق الشريعة » .
سواء كان وجوباً كالأمر أو ندباً أو لا امر له اصلًا فيؤتى بها بقصد المحبوبية أو المصلحة .
قوله في ص 183 ، س 8 : « وحيث إن الأمر » .
والظاهر انّه في صدد بيان نسب الأقوال من المتكلم والفقيه كما أوضحه المشكيني رحمه الله في الحاشية .
قوله في ص 183 ، س 8 : « من الواقعي الأولى » .
كقوله أقيموا الصلاة .
قوله في ص 183 ، س 9 : « والثانوي » .
كقوله فتيمموا اوْ أدلة التقية في الصلاة .
قوله في ص 183 ، س 9 : « والظاهري » .
كوجوب الجمعة بالاستصحاب أو بالامارة .
قوله في ص 183 ، س 13 : « مع اقتضائه للإجزاء » .
اي مع اقتضائه للإجزاء عند الفقيه .
قوله في ص 183 ، س 15 : « في تفسيرها » .
اي في تفسير الصحة .
قوله في ص 183 ، س 16 : « وصفان اعتباريان » .
لامجعولان لابالاستقلال ولابالتبع بل هما أمران انتزاعيان ينتزعان بعد تحقق الشيئين في الخارج من المأمور به والمأتي به بخلاف المجعول الشرعي فإنه لا يحتاج إلي الخارج بل يكفي فيه الطلب والامر كالجزئية والشرطية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 325
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٥