آخر كما أنّ الاتيان بعمل بأمر ظاهري يوجب الاجزاء بحسب نظر دون نظر آخر .
قوله في ص 182 ، س 18 : « ومن هنا صح . . . » .
اي ومن كون الصحة والفساد أمرين اضافيين وان اختلافهما مصداقي لامفهومي .
قوله في ص 182 ، س 18 : « الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف » .
وان ذكر في تعريفهما ما يتوهم عنه ان بين الصحة في المعاملة والصّحة في العبادة فرقاً كما يقال في المعاملات انّ الصحة بمعني ترتب الأثر وان الصحة في العبادات بمعني اسقاط الإعادة .
قوله في ص 182 ، س 19 : « وهو التمامية » .
يقال بالفارسية : درستى
قوله في ص 182 ، س 19 : « من الآثار التي » .
إذ الأثر المرغوب في المعاملات محصول الأثر كالملكية والزوجية كما أن الأثر المرغوب في العبادات هو سقوط الإعادة والقضاء .
قوله في ص 183 ، س 5 : « . . . فسّر صحة العبادة . . . » .
وهو تفسير الشيء بأثره .
قوله في ص 183 ، س 5 : « وكان غرض المتكلم » .
عطف علي قوله « كان غرض الفقيه » فهو مدخول لقوله « فلمّا » .
قوله في ص 183 ، س 5 : « هو حصول الامتثال » .
والقرب .
قوله في ص 183 ، س 6 : « فسّرها بما يوافق الأمر » .
وهو ايضاً تفسير الشئ بما يتأخر عنه إذ الموافقة للامر فرع التمامية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 324
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٤