قوله في ص 182 ، س 15 : « أو غيرهما » .
كالغسل لتطهير الثوب وغيره من المتنجسات فإنه باعتبار لزوم التعبد أو لزوم كون الماء وارداً علي المتنجس لاالمتنجس يتصف بالصحة والبطلان كما لا يخفي .
قوله في ص 182 ، س 15 : « فافهم » .
لعل وجهه هو الاشكال والتأمل في كون المعاملة بالمعني الأعم مورد البحث بل يختص البحث بالمعاملة بالمعني الأخص لعدم اعتبار القصد في ترتب الطهارة علي نفس الغسل بخلاف ترتب الملكية فان القصد فيه معتبر فالاثر الذي هو الطهارة لا ينفك عن الغسل وبهذا خرج عن مورد البحث هذا كما يستفاد من تعليقة الاصفهاني ولكن يمكن الجواب عنه بانّ تركيب الغسل المطهر عن الاجزاء والشرائط يكفي في كونه داخلًا في البحث ولم يكن مما لا ينفك الأثر منه .
قوله في ص 182 ، س 16 : « السادس » .
هذا البحث يطرح لاثبات ان مفهوم الصحة والفساد واحد عند الفقيه والمتكلم وانما الاختلاف يكون بالنسبة إلى الآثار والأنظار وعليه فالصحة مشتركة معنوية لا لفظية كالعين
قوله في ص 182 ، س 16 : « وصفان إضافيان » .
لاختلافه بحسب الآثار والانظار في الصدق بخلاف مثل مفهوم الماء فإنه ليس ذا إضافة كما لا يخفي .
قوله في ص 182 ، س 17 : « يكون بشئ واحد صحيحا » .
كالنكاح في العدة فإنه بالنسبة إلي الزوجية فاسد وبالنسبة إلي صيرورة المرأة عليه حراما أبدياً صحيحاً كالإتمام مكان القصر نسياناً مما يوجب الإعادة في الوقت دون القضاء في خارج الوقت فيكون صحيحاً بحسب اثر وفاسداً بحسب
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 323
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٣