تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
قوله في ص 182 ، س 4 : « طرداً أو عكسا أو بغيره . . . » . والمراد به هو اشكال الدور كما مر في تعريفه بما امر به لأجل التعبد به . قوله في ص 182 ، س 4 : « وإن كان الإشكال بذلك » . ولعل المراد به هو قوله مع ما أورد عليها الخ . قوله في ص 182 ، س 7 : « . . . في تعريف العبادة » . التي وقع في عنوان مسألة ان النهي عن العبادة هل يكون مفسداً أم لا . قوله في ص 182 ، س 9 : « الخامس » . المقصود من عقده هو تعيين المراد من المعاملة التي تقع البحث عن اقتضاء النهي فساده أم لا . قوله في ص 182 ، س 9 : « إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد » . كالعقود والايقاعات وغسل النجاسات . قوله في ص 182 ، س 12 : « أو كان أثره مما . . . » . كالغصب والاتلاف ونواقض الوضوء والوجه في عدم اتصاف هذا القسم هو عدم تركّبه من الاجزاء والشرائط كي يكون قابلًا لطرو النقص أو التمام عليه بل امره يدور بين الوجود والعدم . قوله في ص 182 ، س 12 : كبعض أسباب الضمان » . كالاتلاف فإنه عمدياً كان أو سهوياً سبب للضمان . قوله في ص 182 ، س 13 : « لعدم طرو الفساد عليه » . اي علي مالا اثر له أو علي مالاينفك الأثر منه . قوله في ص 182 ، س 14 : « هو العبادة بالمعنى الذي . . . » . هو في مقابل الأخص وهو العقود والايقاعات فقط .