قوله في ص 182 ، س 4 : « طرداً أو عكسا أو بغيره . . . » .
والمراد به هو اشكال الدور كما مر في تعريفه بما امر به لأجل التعبد به .
قوله في ص 182 ، س 4 : « وإن كان الإشكال بذلك » .
ولعل المراد به هو قوله مع ما أورد عليها الخ .
قوله في ص 182 ، س 7 : « . . . في تعريف العبادة » .
التي وقع في عنوان مسألة ان النهي عن العبادة هل يكون مفسداً أم لا .
قوله في ص 182 ، س 9 : « الخامس » .
المقصود من عقده هو تعيين المراد من المعاملة التي تقع البحث عن اقتضاء النهي فساده أم لا .
قوله في ص 182 ، س 9 : « إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد » .
كالعقود والايقاعات وغسل النجاسات .
قوله في ص 182 ، س 12 : « أو كان أثره مما . . . » .
كالغصب والاتلاف ونواقض الوضوء والوجه في عدم اتصاف هذا القسم هو عدم تركّبه من الاجزاء والشرائط كي يكون قابلًا لطرو النقص أو التمام عليه بل امره يدور بين الوجود والعدم .
قوله في ص 182 ، س 12 : كبعض أسباب الضمان » .
كالاتلاف فإنه عمدياً كان أو سهوياً سبب للضمان .
قوله في ص 182 ، س 13 : « لعدم طرو الفساد عليه » .
اي علي مالا اثر له أو علي مالاينفك الأثر منه .
قوله في ص 182 ، س 14 : « هو العبادة بالمعنى الذي . . . » .
هو في مقابل الأخص وهو العقود والايقاعات فقط .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 322
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٢