لأنّه قال صم الّا العيدين ومن المعلوم ان محل النزاع في المقام هو العبادة التي كانت جامعة للأجزاء والشرائط ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 181 ، س 15 : « لا ما أمر به » .
كما عن التقريرات ولكنّه غير مراد لأنّه دور لأخذ التعبّد في تعريف العبادة هذا مضافاً إلي انّه لا يجتمع الامر مع النهي في شيء واحد .
قوله في ص 182 ، س 1 : « ولا ما يتوقف صحته » .
لأنّه ايضاً لا يشمل العبادات التي لا تحتاج صحتها إلي نية الامر كما عن المحقق القمي وهكذا بعده .
قوله في ص 182 ، س 1 : « على النية » .
اي نية الامر وقصد القربة .
قوله في ص 182 ، س 1 : « ولا ما لا يعلم انحصار . . . » .
كأكثر العبادات مثل رمي الجمرة ولكن التعريف غير تام لأنّ بعض العبادات كان مصلحتها واضحة كالوضو ، فان مصلحتها منحصرة في الطهارة كما في التقريرات وهو المراد من انتقاضه عكساً وهكذا قد يكون مصالح لبعض الواجبات التوصلية غير معلومة الانحصار كتوجيه الميت نحو القبلة وهو المراد من انتقاضه طرداً .
قوله في ص 182 ، س 3 : « لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهى » .
إذ لا يجتمع النهي مع الامر كما يصرح بوجوده في التعريف بما امر به لأجل التعبد به ويشعر بوجوده في التعريف بما تتوقف صحته علي النية إذ نية الأمر لا يمكن بدون وجود الأمر واماما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء فلعله لملازمة المصلحة التامة الفعلية لملازمتها مع الأمر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 321
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢١