قوله في ص 181 ، س 7 : « فيما لم يكن للإرشاد » .
اي لم يكن النهي .
قوله في ص 181 ، س 7 : « إنما يكون . . . » .
فملاكه هو الدلالة علي الحرمة .
قوله في ص 181 ، س 8 : « . . . على الحرمة من . . . » .
والحرمة هي المرجوحية فلاتجتمع مع العبادة التي هي الراجحة .
قوله في ص 181 ، س 8 : « العقوبة على مخالفته » .
التي هي منتفية في النهي الغيري .
قوله في ص 181 ، س 10 : « إذا كان عبادة » .
مع أن النهي عنه غيرياً وتبعياً ولاعقوبة فيه من حيث ترك النهي الغيري .
قوله في ص 181 ، س 12 : « يكون بنفسه » .
اي بذاته .
قوله في ص 181 ، س 12 : « موجبا بذاته » .
من دون احتياج إلي قصد الامر .
قوله في ص 181 ، س 13 : « لولا حرمته » .
قيد للتقرب فالحرمة مانعة عن التقرب بالعبادة الذاتية فيستفاد منه أنّ النهي من العبادة يجتمع مع العبادة الذاتية وان لا يجتمع مع التقرب بها .
قوله في ص 181 ، س 13 : « كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيح » .
فحينئذ يكون المراد من العبادة التي تعلق النهي بها عبادة تعليقية . قوله في ص 181 ، س 15 : « نحو صوم العيدين » .
وفي المثال مناقشة لأن المستفاد من الدليل عدم جامعية صوم العيدين للملاك
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 320
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٠