تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
قوله في ص 181 ، س 7 : « فيما لم يكن للإرشاد » . اي لم يكن النهي . قوله في ص 181 ، س 7 : « إنما يكون . . . » . فملاكه هو الدلالة علي الحرمة . قوله في ص 181 ، س 8 : « . . . على الحرمة من . . . » . والحرمة هي المرجوحية فلاتجتمع مع العبادة التي هي الراجحة . قوله في ص 181 ، س 8 : « العقوبة على مخالفته » . التي هي منتفية في النهي الغيري . قوله في ص 181 ، س 10 : « إذا كان عبادة » . مع أن النهي عنه غيرياً وتبعياً ولاعقوبة فيه من حيث ترك النهي الغيري . قوله في ص 181 ، س 12 : « يكون بنفسه » . اي بذاته . قوله في ص 181 ، س 12 : « موجبا بذاته » . من دون احتياج إلي قصد الامر . قوله في ص 181 ، س 13 : « لولا حرمته » . قيد للتقرب فالحرمة مانعة عن التقرب بالعبادة الذاتية فيستفاد منه أنّ النهي من العبادة يجتمع مع العبادة الذاتية وان لا يجتمع مع التقرب بها . قوله في ص 181 ، س 13 : « كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيح » . فحينئذ يكون المراد من العبادة التي تعلق النهي بها عبادة تعليقية . قوله في ص 181 ، س 15 : « نحو صوم العيدين » . وفي المثال مناقشة لأن المستفاد من الدليل عدم جامعية صوم العيدين للملاك
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 320 | السيد محسن الخرازي